الشيخ الكليني
176
الكافي
( باب نادر ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلي على جنازة وحده ، قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه . 2 - عدة ، من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء . ( باب ) * ( الموضع الذي يقوم الامام إذا صلى على الجنازة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ( 2 ) .
--> ( 1 ) وكذا الفقيه ص 42 مرسلا ، عن اليسع ولكن رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 211 عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه ، عن القاسم بن عبيد الله القمي . وفى بعض نسخه [ القاسم بن عبد الله ] . ( 2 ) أوله الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 477 بان قوله : " مما يلي صدرها " المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه . وقال : ويؤكد ذلك أيضا ما رواه علي ابن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك من قبل الصدر .